منتديات ماميتو التعليميه
منتديات ماميتو التعليميه
منتديات ماميتو التعليميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ماميتو التعليميه

تعليمى اجتماعى ثقافى صور غرائب فنون
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» شرح رائع لـ Bed in Summer) poem )لمدارس اللغات منتديات ماميتو التعليميه
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالإثنين ديسمبر 20, 2021 9:18 am من طرف محمد الحمراوي

» من حصريات منتديات ماميتو التعليميه:ملف شامل لقصة Jane Eyre لمدارس اللغات
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالأربعاء نوفمبر 25, 2020 8:21 am من طرف محمود عباس حلمي

» ثوابت وأساسيات تسهل فهم واستخراج مواطن الجمال فى اللغة العربيه
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالأربعاء سبتمبر 30, 2020 5:38 pm من طرف فرج

» جمبري بصوص الثوم والبقدونس
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالثلاثاء مايو 15, 2018 12:23 am من طرف sasaasso

» إحذرى:هناك 6 أخطاء ترتكبها الفتاة تؤدى إلى ظهور التجاعيد
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالثلاثاء مايو 15, 2018 12:23 am من طرف sasaasso

» بذور البطيخ تحافظ على البشرة والشعر وتحارب الشيخوخة
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالثلاثاء مايو 15, 2018 12:22 am من طرف sasaasso

» مشروبات طبيعية تساعد فى التخلص من الكرش
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالثلاثاء مايو 15, 2018 12:22 am من طرف sasaasso

» طريقة عمل الفطير المشلتت
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالثلاثاء مايو 15, 2018 12:22 am من طرف sasaasso

» أسئلة وإجابات الأسئله العامه للكتاب المدرسى Science أول اعدادى ترم ثان
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالثلاثاء مايو 08, 2018 3:55 pm من طرف omda2001

مواضيع مماثلة

 

 نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شهرزاد
Admin
شهرزاد


عدد المساهمات : 5700
تاريخ التسجيل : 05/03/2013

نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013   نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 Emptyالثلاثاء نوفمبر 26, 2013 6:22 pm

 نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 749065461 



صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلى منصور
 أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وأضاف بدوى، أن نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد
بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات،
والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.

تنص المادة الأولى على: "حق المواطنين فى تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط هذا القانون".

وتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب،


 والرابعة بتعريف التظاهرة، وفيما يختص بالمادة الخامسة فهى تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة


أو فى ساحتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها، كما يحظر على المشاركين


فى الاجتماعات العامة حمل أى أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد


والمنشآت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.

وأوضح أن المادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين


أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح


والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.

أما الفصل الثانى الضوابط التنظيمية للاجتماعات، حيث المادة الثامنة للإخطار: " يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة


قسم الشرطة الذى يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل


وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا،


على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.

ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة


 وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها،


وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

والمادة التاسعة تتناول شأن تنظيمى ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة،


تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات، وسبل التعامل معها فى حال خروجها عن السلمية.

المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل


على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة


على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم


 إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة، على أن يصدر قراراه على وجه السرعة.

والمادة الحادية عشرة :"إذا صدر أى فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزى الرسمى،


وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة ويجوز للقائد الميدانى أن يطلب من المحكمة


ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة".

المادة الثانية عشرة: "تختص بالتعامل الأمنى المتدرج فى حالة فضل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن فى فض التظاهرة


 أن تقوم بذلك وفقا للمسائل والمراحل الآتية: أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى من خلال إنذارات شفهية متكررة


بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، وفى حالة عدم استجابة المشاركين


للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى: "استخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع ".

المادة الثالثة عشرة: "فى حالة القيام بأعمال عنف أو التعدى تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية


وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، وفى حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة


 يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر".

والرابعة عشرة: "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنا معينًا أمام المواقع الحيوية


كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية،


ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفترة السابقة.

المادة الخامسة عشرة: "تمنح التظاهر دون إخطار فى أماكن محددة سلفًا، فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية بالمظاهرة

 تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى عن الرأى دون التقيد بالإخطار".

المادة السادسة عشرة: "تتعلق بالعقوبات مع الإخلال: "يعاقب على الأفعال المنصوص عيها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها".

المادة السابعة عشرة:

"تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف

 لكل من أحرز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة،

ويعاقب بالسجن والغرامة 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة

فى المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين

 وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة

وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام، ومن خالف الحظر المنصوص عليه

 فى المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

والمادة الحادية والعشرون: "يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا لكل من دعا لمظاهرة دون إخطار.

والمادة الثانية والعشرون: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923

 وهو منصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون، ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء ا

لقرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل بالقانون فى اليوم التالى للنشر".

القانون صدر بناء على طلب من الحكومة، والرئاسة حريصة على تفعيل هذه القانون، ويعد القانون دقيقًا بما يلزم.



نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 1013972976 

حمل النص حرفيا من الرابط التالى

http://www.almasryalyoum.com/node/2340176


نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013 2316732523 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "هيومن رايتس ووتش"يحلل أوجه القصور فى مشروع قانون التظاهر
» العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 7 سيبتمبر 2013
» قائمة بالأسعار الجديدة للكهرباء بداية من الأول من يوليو لسنة 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ماميتو التعليميه :: الإخبارى الثقافى العام :: خدمات عامه نهم المواطنين-
انتقل الى: