منح السعودية المتزوجة من أجنبي حق كفالة زوجها وأبنائها منه
10/2/2013
بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية في جميع مناطق المملكة منح زوج وأولاد
المواطنة السعودية «المتزوجة من أجنبى» المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم،
كما لها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للاقامة معها بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية
عليهم وتتحمل الدولة رسوم إقامة أبنائها وذلك بمقتضى قرار مجلس الوزراء السعودى الخاص
بتنظيم زواج السعوديات بغير السعودي والذى صدر مؤخرا.
وصرح العقيد بدر بن محمد المالك المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات السعودية
بأن النظام يسمح لأولاد المواطنة نقل كفالة أبنائها على سجلها الخاص،
وأن الدولة سوف تتحمل رسوم الإقامة الخاصة بأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي،
كما يمكن للأبناء العمل لدى الغير في القطاع الخاص وهم على كفالة والدتهم.
ونقلت صحيفة «الرياض» عن المالك قوله إن النظام كفل لزوج المواطنة العمل
في القطاع الخاص وهو على كفالة زوجته ويدون في الإقامة «زوج مواطنة سعودية»،
بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده.
وقال المالك «يشترط في هذه القرارات أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة
وأن يكون عقد النكاح موثقا ، وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية
من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم».