08.22.2013
أصدرت لجنة تعديل الدستور، اليوم الخميس، المسودة النهائية للدستور. وفيما يلي النصوص المعدلة:
الباب الأول:
ــ
الدولــة
ــ
( مادة 1 )
جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها،
ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية .
( مادة 2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
(مادة 3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية،
وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية .
(مادة 4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه،
ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل،
ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء .
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
( مادة 5 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها،
ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
( مادة 6 )
يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات،
فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور .
( مادة 7)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثانى
ــ
المقومات الأساسية للمجتمع
ــــــــ
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والأخلاقية
ــــــــ
( مادة 8 )
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون .
( مادة 9 )
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
( مادة 10 )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية .
( مادة 11 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع،
ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،
دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية .
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة .
( مادة 12 )
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
( مادة 13 )
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم
بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون .
( مادة 14 )
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون .
( مادة 15 )
تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين،
وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون.
( مادة 16 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى .
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، ف
ى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون .
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .
( مادة 17 )
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة .
وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين .
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون .
( مادة 18 )
لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى
بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى .
وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له .
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها،
بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج .
( مادة 19 )
الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة،
وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة .للدولة
( مادة 20 )
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى .
وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .
( مادة 21 )
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث،
من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع .
( مادة 22 )
إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
ــــــــ
( مادة 23 )
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى و تشجيع الأستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة،
تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال،
وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق
بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة
وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون .
( مادة 24 )
الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى،
وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية .
( مادة 25 )
الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها،
وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها .
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة . ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون، ولمدة محددة .
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
( مادة 26 )
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية،
والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها .
( مادة 27 )
تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها .
( مادة 28 )
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :
الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
( مادة 29 )
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .
( مادة 30)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال،
وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،
وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل.
( مادة 31 )
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.
( مادة 32)
يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون .
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
( مادة 33 )
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون .
( مادة 34 )
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
( مادة 35 )
المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
( مادة 36 )
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة
فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام، بنسبة خمسين بالمائة
من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل
عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية .