بعد أمر الله بقتال الظالمين -الذين يبادرون الناس بالعدوان بغير ذنب؛ حتى لا تكون فتنة ويتطهر المجتمع
من التغالب والتهارج- وقتال الكهان -الذين يفرضون وصايتهم الدينية على الآخرين حتى يكون الدين لله،
ويستقل الإنسان بمخاطبة ربه بغير واسطة- فإن الله تعالى يأمرنا بتعليق قرار وقف قتال هؤلاء وهؤلاء
بالانتهاء التام عن ممارسة الوصاية الدينية، وأنه إذا تقرر وقف القتال لانتهائهم عن ذلك،
فإنه يجب إسباغ الأمن عليهم وتطبيع العلاقات معهم إلا فى حق من ثبت عليه سفك دم برىء،
فهؤلاء الظالمون مجرمون لا يصح مسالمتهم إلا بعد القصاص لجبر المظلومين وكسر الظالمين،
فقال سبحانه: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» (البقرة: 193).
وقد سبق أن تكلمنا عن الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله،
ونذكر فيما يلى بعضاً من دروس القرآن الكريم فى مقاصد هذا القتال ونهايته العادلة فيما يلى:
(1) أما مقاصد هذا القتال، فهو القضاء على الإرهاب العدوانى والدينى على السواء؛
لأن الله تعالى لم يأذن بوقف قتال أهل الشغب وأوصياء الدين إلا بعد التخلص منهم
أو تخلصهم من هذه الممارسة الظالمة، وهذا هو مفهومنا
لقوله سبحانه: «فَإِنِ انتَهَوْا»، أى فإن قُضى عليهم أو أقلعوا بأنفسهم عن ذلك.
(2) وأما النهاية العادلة للحرب على الإرهاب لا تخلو من صورتين.
الصورة الأولى: عدم حدوث خسائر إنسانية، هنا تكون النهاية بالمصالحة السلمية
التى تدعو إلى التسامح عن سوء فهم بعض الأطراف لبعض، وتفويض النوايا لله سبحانه،
ويكون الفضل الأكبر لمن بادر بالعفو،
كما قال تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (آل عمران: 133 - 135)،
وكما أخرج الشيخان عن أبى أيوب الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم، قال:
«لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام».
وفى سبيل هذا الصلح المحمود أجاز الإسلام كل أساليب الخطاب العلنية والسرية،
فقال سبحانه وتعالى: «لا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» (النساء: 114).
الصورة الثانية: أن تحدث خسائر فى الأنفس والثمرات والأموال. فإن كانت الأموال خاصة، فقرار العفو لأصحابها.
أما إذا كانت الأموال عامة أو كانت الخسائر فى النفوس، فلا وجه للمصالحة إلا بالقصاص، ومن هنا
يقول تعالى: «فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ».
وقد سمى القصاص هنا عدواناً من باب المشاكلة
كما قال تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة: 194)،
وقوله تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (الشورى: 40).
وإنما كان القصاص واجباً فى المال العام والأنفس ضحايا الإرهاب؛ لإقامة الصلح على طهارة
كما قال تعالى: «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة: 179)،
ولأن أعمال الإرهاب عدوان على حقوق الله وحقوق الآدميين ولا يقتلعها إلا الحد المحصور
فى قوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (المائدة: 33).