06.06.2014
ننشر ملامح قانون التعليم المقترح تعديله.. استحداث 13مادة أبرزها حظر الدروس الخصوصية..
وحافز مادى يصل لـ"300% للمدرسين.. وزيادة الأساسى لـ"1000" جنيه..
واختيار الوزير من المعلمين التربويين
كلف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عددا من معلمى شباب وائتلافات المعلمين بورشة عمل
تم عقدها بمشاركة ما يقرب من 160 معلما من مختلف محافظات مصر بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة
بدأت منذ الأحد الماضى وحتى اليوم الخميس، لبحث القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته.
وقال طارق فاروق، منسق عام المجلس الوطنى للتعليم بمحافظة الشرقية، إن القانون رقم 139 لسنة 81،
خاص بكل ما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى بجميع مراحله، سواء ما يتعلق بالعليم الفنى أو الثانوى العام،
والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والقانون رقم 93 لسنة 2012 بلائحة التنفيذية رقم 428.
وأضاف طارق أنه تم الاطلاع على جميع مواد القانون والبالغ عددها إلى 89 مادة، منها المواد الخاص
بسير العملية التعليمية، موضحا أن الـ"13" مادة الأولى خاصة بالملامح الأولى للقانون وهو الباب الأول.
وبالنسبة للباب الثانى إلى الخامس فهو متعلق بتنظيم العمل بالمراحل التعليمية، كما أن الباب السادس
خاص بالمدارس الخاصة، واختتم القانون بالباب السابع والذى تضمن المواد من المادة 70 إلى المادة 89.
وأشار طارق أنه تم استحداث 13 مادة، منها التعليم المجتمعى والتربية الخاصة، والقرائية ورياض الأطفال،
وبعض المواد الخاصة بالإداريين، والمواد الخاصة بالدروس الخصوصية، والتى تنص إلغاء الدروس
داخل أو خارج المدرسة، بالإضافة إلى المجموعات الدراسية، بمقابل، وتشديد العقوبة على المعلم بإحالة إلى المحكمة التأديبية،
فى الوقت الذى كان القانون القديم لم ينص على وجود عقوبة.
وأوضح أن من له حق إحالته إلى المحكمة التأديبية هى الإدارة التعليمية والمديرية، والوزارة،
موضحا أنه تمت الموافقة على المقترح من جانب الحضور.
من جانبها قالت نفيسة صلاح، وكيل المجلس الوطنى للتعليم بالغربية، إن المادة 89 مستحدثة "1"
نصت على أن يتم إنشاء لجنة للرقابة على المصنفات الفنية فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة
لعدم التعرض للمعلم بشكل غير لائق والإساءة له فى المسلسلات والأفلام.
ونصت المادة 89 "3" على تشديد العقوبة على الطالب بفصله من المدرسة وتغريمه 1000 جنيه حد أدنى
إذا ثبت سوء سلوكه ويفصل نهائيا دون إعادة قيده.
وبالنسبة للمادة 89 مستحدث"4" فقد نصت على أن يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب تثبت إساءته
أو التعدى على المعلم، أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب ولى الأمر بفصل نجله إذا تثبت تعديه
على المعلم أو إدارة المدرسة، علما بأنه تم إرجاء التصويت على مستحدث 3 ،4 ، لكون فصله يتعارض
مع نصوص الدستور لكونه يكفل حق التعليم لكل موطن واعتبرها إلزامية على الوزارة.
واستحدث المعلمون مادة تتعلق باختيار وزير التربية والتعليم من المعلمين التربويين كما تم تعديل المادة رقم 71 من القانون،
حيث نصت على أن تتكون جدول وظائف المعلمين من وظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول "أ" ومعلم خبير،
وكبير معلمين ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها
وما يقابلها بقرار من وزير التربية والتعليم، يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين
والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
بينما تضمنت المادة 89 من القانون الخاصة بالأجور والمرتبات، تعديلا خاص بجدول الأجور جاء كالتالى:
الوظيفة الفترة البينية الدرجة المالية أساسي
المرتب بالجنيه علاوة سنوية للمعلم
تضاف للأساسي بالجنيه بدل المعلم
معلم 7 سنوات الثالثة 1000 50 300%
معلم أول 5سنوات الثانية 1350 50 300%
معلم أول أ 5سنوات الأولى 1600 50 300%
معلم خبير 5 سنوات مدير عام 1850 50 300%
كبير معلمين 5 سنوات العالية 2100 50 300%
ونصت المادة على أن يراعى زيادة الأساسى "من وظيفة معلم حتى وظيفة كبير معلمين" بنسبة 5% سنويا
من الراتب الأساسى من تاريخ بدء القانون، كما نصت المادة 89 "8" على أن يلتزم المعلم بميثاق شرف المهنة
ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها ولا يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة وأقسام الشرطة
إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محامى النقابة.
وتم تعديل المادة 85" لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم
قرارا بنظام علاوة التميز العلمي للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه
في مجالات العمل التعليمي أو التربوي على أن تضاف على أساسى المرتب .
ويمنح ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بنظام حوافز الأداء ومنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية
ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها
شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
وتصل مواد القانون إلى ما يقرب من 92 مادة بدلا من 89، أهمها المواد الخاصة بالأجور وحالات فصل الطالب
والدروس الخصوصية، والحفاظ على كرامة المعلم، ومعايير اختيار وزير التربية والتعليم
وفق معايير تحدد باللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا الوزير إلى تشكيل لجنة من جانب المعلمين للمشاركة فى الصياغة النهائية لمشروع قانون التعليم
مع ممثلى وزارة المالية، لبحث المواد الخاصة بالأجور والمرتبات وضمان قانونيتها،
والجهات التشريعية لبحث قانونية المواد.
وفى سياق متصل قال إيهاب محمد الحسينى، أحد الأعضاء المشاركين فى الورشة، أنه سيتم استحداث 12 مادة
ضمن القانون خاصة بالإداريين وإفراد باب خاص بها فى القانون لضمان حقوقهم، موضحا أنه من أهم المواد
التى يتم استحداثها بدل المخاطر وخاصة العمال، وتوفير زى موحد لهم، وأيضا وسائل الأمن والسلامة لهم.
كما طالبوا بتوفير الأمن للمنشآت المدرسية، أسوة بالبنوك بالتعاقد مع بعض شركات الأمن،
والمساواة فى المستحقات المالية أسوة بزملائهم المعلمين.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة طالب المعلمون بضرورة وضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم،
ويعامل المعلمون بها معاملة معلمى المدارس الحكومية خاصة حقوقهم المالية والإدارية، كما نص القانون
على تحويل المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية إلى مدارس رسمية حكومية لغات،
مع احتفاظها بالاسم الخاص بها ومميزاتها والإشراف الكامل للوزارة.
وفى نفس السياق أكد سعيد أحمد حمزة المنوفية وكيل أول المجلس الوطنى بالمنوفية، أن التعليم هو أمل مصر ومستقبلها،
موضحا أنه لا بد من رجوع التربية قبل التعليم لتنشئة جيل يبنى لمصر، كما وجه الشكر إلى الوزير،
والمنسق العام أيمن لطفى، والقائمين على ورشة العمل والمنسقين بمختلف المحافظات.
وحضر الورشة كل من محمد محمود عقل وكيل مجلس وطنى التعليم بالدقهلية، والدكتورة داليا الفقى عضو مجلس علما
ء وصناع العرب وعضو المجلس الوطنى للتعليم بالغربية وخالد العمدة مسئول ملف التعليم بحزب الوفد، وسامى أبو زايد،
عضو مجلس علماء وصناع العرب، والمجلس الوطنى للتعليم بالغربية.