[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] معنى الصكوك : سندات المقارضة (أى المضاربة) دون الاختباء فى الاسم الإسلامى أو الاستقواء به [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] د. سعد الدين الهلالى
الصكوك جمع صك. والصك فى اللغة يطلق على الدفع والضرب.
تقول: صكه صكاً، أى دفعه بقوة، أو ضربه.
أما الصك فى اصطلاح التعامل فيطلق على وثيقة بمال، أو يطلق على نموذج مطبوع
على شكل معين يوضح مضمون المعاملة المالية.
وعندما اتجهت بعض دول الشام والخليج منذ مضى أكثر من ربع قرن
إلى استعمال مصطلح الصكوك فى الاستثمار بالمضاربة والاستصناع والمرابحة
والمزارعة والمساقاة، الذى تتجه إليه الحكومة المصرية فى الأيام القليلة الماضية.
التزمت تلك الدول ومن تبعها فى بعض الدول التى يقطنها المسلمون
بأغلبية عددية مثل إندونيسيا
بصفتين إسلاميتين، هما:
(1)
المصلحة الآدمية أو الشعبية؛ حيث كان طرح تلك الصكوك مبنياً على تأويل فقهى
لفتح آفاق استثمارية جديدة، وإضافة لأوجه سوق المال وليس للقضاء على صيغ الاستثمار
المستقرة أو تهميشها بتنفير المسلمين منها عن طريق إشاعة مخالفتها للشريعة الإسلامية،
كما يقع من البعض على المعاملات البنكية التجارية لإسقاطها، مع أن تلك المعاملات
تحتمل التأويل الفقهى الذى يراها شرعية، وليس أحد التأويلين الفقهيين أولى بالاتباع من الآخر
إلا عند المتعامل. لذلك اتجهت بعض دول الشام والخليج إلى إعلاء كل صيغة استثمارية
تحتمل الشرعية من أى وجه فقهى، من باب تعظيم المصالح دون ضرب بعضها ببعض؛
عملاً بعموم قوله تعالى: «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» (الحج: 77)،
وقوله تعالى: «والله لا يحب الفساد» (البقرة: 205).
(2)
الأمانة الدينية التى تقتضى ألا يوصف بالإسلام إلا نصوصه القرآنية أو النبوية.
أما التأويل أو الاستنباط من النصوص فهو فقه بشرى سائغ شرعاً
ولا يجوز وصفه بالإسلامى حتى لا يلتبس المعصوم بغير المعصوم،
وإنما يوصف الفقه بالرؤى المحتملة الصواب، كما كان يقول الإمام الشافعى:
«قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب».
كما ورد التحذير من النبى صلى الله عليه وسلم أن يوصف الاجتهاد الفقهى بالحكم الإلهى،
فقد أخرج مسلم عن بريدة، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمرائه:
«وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله،
ولكن أنزلهم على حكمك أنت فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا».
ولذلك لم تطلق دول الشام والخليج على تلك الصكوك اسم الإسلامية،
وإنما أطلقت عليها اسم سندات المقارضة (أى المضاربة) -
كما صدر بهذا الاسم القانون الأردنى سنة 1981م- أو اسم صكوك المضاربة
-كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة الدول الإسلامية فى دورة
مؤتمره الرابع سنة 1988م بقوله: «ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المضاربة»-
أو اسم صكوك الاستثمار، كما نصت على ذلك هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين فى معاييرها الشرعية سنة 2007م.
وإذا كان الهوى المصرى قد استنشق فى مطلع هذا العام الميلادى ربيعاً خليجياً
من خطباء وفقه اقتصادى، فلماذا يشذ بوصف الصكوك بالإسلامية ما لم تفعله
تلك الدول التى التزمت بالضوابط الإسلامية بفهم بشرى
دون الاختباء فى الاسم الإسلامى أو الاستقواء به على الغير
وبما يخالف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالف الذكر؟!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]