Admin Admin
عدد المساهمات : 1147 تاريخ التسجيل : 05/02/2013
| موضوع: فقه الدنيا وأحكام الآخرة (المقال الأخيــر) د . سعد الدين الهلالى الخميس مايو 09, 2013 3:33 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأنبياء فقط هم الذين يتحدثون عن الله فى الأرض. لكن من المؤسف أن نرى كثيراً ممن يطلق الناس عليهم صفة العالم بالإسلام، والذين هم من المفترض أن يكونوا مبلغين عن سيدنا محمد رسالته الدينية، رأيناهم قد تغولوا على سلطة الحكام والقضاة وجعلوا من حقهم إلزام الناس ليس بالدين وإنما بما فهموه من الدين، فاخترعوا لأنفسهم وظيفة الوكالة عن الله، وحرسوها بسلاح غير شرعى يصف قول مخالفيهم بالشذوذ والضعف؛ ليتمكنوا من سوْق الناس وانقيادهم إلى ما يشتهون باسم الحلال والحرام، أو باسم البر والإثم، واستدعوا ميزان الآخرة الذى يتولاه الله بنفسه إلى الدنيا على أيديهم، حتى نسى كثير من الناس أن فقه الدنيا يقوم على أن العلم أو الفقه حق للجميع، وأن من حق كل إنسان أن يجتهد إذا وجد من نفسه التأهل، وأن يختار أياً من أقوال المجتهدين إذا كان من العوام، فليس قلب أحد أولى بالاتباع من قلب كل إنسان لنفسه؛ لأن الله عز وجل يريد من عبده أن يأتيه طوعاً عن بصيرة دون أن يقوده أحد. وكان جوابنا على أوصياء الدين فيما زعموا من وصف أقوال مخالفيهم بالشذوذ من ثلاثة أدلة. ذكرنا دليلين منها يقومان على إثبات التعددية الفقهية فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفى حياة الصحابة والتابعين. أما الدليل الثالث فهو سقوط هؤلاء الأوصياء فيما أنكروه على الناس واتباعهم للأقوال التى وصفوها من قبل بالشذوذ عندما وافقت مصالحهم، فهل صار الشاذ صحيحاً باختيارهم، وصار الصحيح شاذاً بتركهم. وسأكتفى بذكر عدد من تلك المسائل ليعلم العقلاء أن الحق معهم، وأن الأوصياء يمكرون بهم لزعزعة ثقتهم فى أنفسهم؛ فيبقون تحت الوصاية والسيطرة. فإن ثبت العقلاء فسينسحب الأوصياء وتعود للإنسانية حريتها كما يريد الإسلام. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (1) الوضوء من مياه الشرب المعالجة: لم يقل بجوازه إلا الحنفية، وأنكره الجمهور. (2) إخراج زكاة الفطر نقوداً: لم يقل بجوازه إلا بعض الحنفية، وأنكره الجمهور. (3) سفر المرأة مع الرفقة الآمنة من غير زوج أو محرم: لم يقل بجوازه إلا المالكية وبعض الشافعية، وأنكره الجمهور. (4) أخذ الأجرة على ضراب الفحل لتلقيح أنثى الحيوان: لم يقل بجوازه إلا المالكية، وأنكره الجمهور. (5) التحاق غير المسلم بجيش المسلمين: لم يقل بجوازه إلا الشافعية، وأنكره الجمهور. (6) جواز حلق اللحية من غير حرمة: لم يقل به إلا الشيخان من الشافعية، وتبعهما القاضى عياض من المالكية ورواية عند الحنابلة، وقال الجمهور حرام. (7) المسح على الجورب «الشراب» بدلاً من غسل القدمين فى الوضوء: لم يقل بجوازه إلا الحنابلة فى المشهور، وأنكره الجمهور. (8) عورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة كعورتها أمام المسلمة: لم يقل بذلك إلا الحنابلة، وقال الجمهور يحرم على المسلمة التكشف أمام غير المسلمة. (9) قبول شهادة غير المسلم على المسلم فى القضاء: لم يقل به إلا ابن تيمية، وأنكر ذلك الإجماع من قبله. (10) جواز رئاسة غير القرشى: لم يقل به إلا أبوبكر الباقلانى وبعضهم، وأنكره أكثر أهل العلم. (11) جواز مسّ المصحف وحمله من غير المتوضئ: لم يقل بجوازه إلا الظاهرية، وأنكره الجمهور. وهكذا مئات المسائل يعيش الأوصياء معنا فيها بالقول الذى وصفوه من قبل بالشذوذ والضعف، وتركوا مذهب الجمهور الذى تشدقوا به وزعموا أنه الصواب وما عداه باطل. فهلا أنكرنا اتباعهم لنا فيها، أو أنكرنا عليهم تخويفنا منها بعد أن أمننا الله بقوله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (النحل: 43). [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|