Admin Admin
عدد المساهمات : 1147 تاريخ التسجيل : 05/02/2013
| موضوع: من يطبق حد الحرابة.. هل الافراد أم الدولة أم الجماعات؟ السبت مارس 02, 2013 11:25 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من يطبق حد الحرابة.. هل الافراد أم الدولة أم الجماعات؟
الحرابة بريئة من سحل المجرمين في الشوارع |
قام اثنان من البلطجية بمحافظة الشرقية بقتل أحد الاطفال فقام أهل القرية بالامساك والقبض عليهما وأوسعوهما ضرباً وسحلاً حتي لفظا أنفاسهما وقام شباب البلدة بجر الجثتين علي الطريق سحلاً وطافوا بهما الشوارع!!
القضية خطيرة. ومؤشر مؤسف علي مستقبل الدولة. خطيرة من البعد السياسي ففيها ضياع هيبة الدولة. خطيرة من البعد الشرعي الذي حد الحدود لمثل هذه الجرائم وحدد طرق تطبيقها حتي لاتنتهك ولخطورة القضية عرضناها علي علماء الشريعة.
يقول الشيخ علي عبدالباقي- الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية للازهر الشريف: هؤلاء البلطجية كان من الواجب تطبيق الدولة حد الحرابة عليهم شرعاً. فالحرابة هي خروج طائفة مسلحة أو فرد مسلح في بلاد المسلمين لاحداث القتل. والفوضي وسفك الدماء. وسلب الاموال. وهتك الاعراض. واهلاك الحرث والنسل. في تحد سافر للقانون والنظام العام. ويدخل في مفهوم الحرابة بالمعني المعاصر: عصابات القتل. وخطف الاطفال. ولصوص السطو علي البيوت والمؤسسات ولذلك يقول الله تعالي: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" "المائدة- الآية 33"
ونزلت هذه الآية في العرنيين وهم جماعة من بجيلة نزلوا المدينة. فأصابتهم الحمي فأمرهم الرسول صلي الله عليه وسلم أن يخرجوا لابل الصدقة. وأمر لهم بناقة يشربون من ألبانها. ففعلوا ومكثوا عند إبل الصدقة. فلما صحوا قتلوا الراعي وساقوا الابل وارتدوا عن الاسلام واختفوا. فلما علم الرسول صلي الله عليه وسلم بذلك أمر بالقبض عليهم وقطع أيديهم وأرجهم وفقأ أعينهم. وتركهم في أرض خارج المدينة يستسقون فلا يسقون حتي ماتوا.
وهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا ثم كفروا وحاربوا الله ورسوله.
وعقوبات المحارب أربع حسب ما جاءت به الآية الكريمة وهي:
1- إذا كانت الحرابة مقصورة علي قطع الطريق دون القتل والسلب فالعقوبة النفي أي السجن.
2- إذا كانت الحرابة قطع الطريق مع السلب فالعقوبة قطع الايدي والارجل من خلاف.
3- إذا كان هناك قتل فقط وجب القتل.
4- إذا كان هناك قتل وأخذ مال فالعقوبة القتل والصلب.
وهؤلاء البلطجية الذين قاموا بهذه الجريمة التي تحدثنا عنها كان من الواجب علي الدولة تطبيق حد الحرابة بما يتناسب مع جرم هؤلاء المجرمين.
التطبيق لمن؟
ولكن من يطبق حد الحرابة.. هل الافراد أم الدولة أم الجماعات؟
يجيب علي ذلك الشيخ عبدالحميد الاطرش - رئيس لجنة الفتوي بالازهر السابق- فيقول يجب ان نتفق أولا علي أننا في دولة من دول المسلمين بها قانون ومؤسسات والمنوط به تحديد الجريمة. وإقرار العقوبة هي أجهزة الدولة.. الاجهزة الامنية والقضاء. أما الافراد والجماعات فلا يحق لهم شرعاً تطبيق الحدود والعقوبات علي من أجرم.
فالحدود في الشرع هي عقوبات شديدة قاسية شرعت من أجل الزجر. ولما كانت الحدود شديدة قاسية كان لابد من الاستيثاق من الجريمة. فلا تثبت إلا بالاقرار الصحيح أو الشهادة وإذا وجدت شبهة فلا يقام الحد ويمكن ان تتحول العقوبة إلي التعزير.
ولأهمية الحدود في الاستقرار الامني وجب علي ولي الامر أن يتولي هو تنفيذها. فلا يقيم الحد إلا الحاكم بمقتضي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم. فالامر في ذلك يول إلي الحاكم لا غيره من عامة الناس أو الجماعات حتي لاتكون في البلد فوضي في تنفيذ العقوبات.
فالحاكم هو الذي يحقق في القضية ويتأكد من حثياتها ثم يصدر الحكم طبقاً لما يثبت لديه من الادلة القاطعة علي تورط المجرم في جريمته فيقيم الحد عليه بنفسه أو يأمر أحداً من خواصه بإقامته. وهذا ما اتفق عليه علماء وفقهاء الامة.
وكان علي أهل هذه البلدة الذين قتل لهم طفل علي أيدي هؤلاء البلطجية أن يقبضوا علي هؤلاء المجرمين ويلاحقونهم قبل الهروب ثم يتجهون بهم إلي الشرطة وتسليمهم لرجال الشرطة وتقوم الدولة بالتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العادل ولكن ما تم فعله هو التعدي علي هيبة الدولة وتخليص الدولة من مهامها واسنادها للافراد وهذا منهي عنه شرعاً.
اما سحل الجثث والطواف بها في الشوارع فهذا عمل منهي عنه شرعاً. احتراماً لجسد الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالي سواء كانت هذه الجثة لكافر. أو بلطجي. أو سارق. أو قاتل. فللميت حرمته كما تعارف العلماء علي ذلك.
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|